للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٢٥]: هل تحل الأمة الكتابية للمسلم؟]

• كرهه الحسن، وأباح ذلك عامة العلماء؛ لعموم قوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]. (١)

[مسألة [٢٦]: هل تحل الإماء المشركات للمسلمين؟]

• منع من ذلك كثير من العلماء؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} [البقرة:٢٢١].

• وذهب بعضهم إلى الجواز، وهو قول طاوس، وآخرين، واستدلوا على الجواز بعموم قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون:٦/المعارج:٣٠]، ولأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- متواتر عنه أنه قاتل مشركي العرب وأسر منهم، وسبى نساءهم، وكان الصحابة يتسرون بهن، وهذا القول هو الصواب، والعجب من كثرة المخالف، والآية التي استدلوا بها المراد بها الزواج؛ جمعًا بين الأدلة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (٢)

[مسألة [٢٧]: ما حكم التزوج بأمة كتابية؟]

• جمهور العلماء على المنع من ذلك، وهو ظاهر مذهب أحمد، وقال بذلك الحسن، والزهري، ومكحول، ومالك، والشافعي، والثوري، والأوزاعي،


(١) «المغني» (٩/ ٥٥٢).
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٥٥٢) «الشرح الممتع» (٩/ ٢٢٨ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>