للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى شهادة، كسائر حقوق الزوج، ولأنَّ ما لا يشترط فيه الولي لا يشترط فيه إلى إشهاد كالبيع، ولحديث ابن عمر؛ فإنه أمره بالمراجعة، ولم يأمره بالإشهاد، ولأنَّ الله أمر بالإشهاد على الطلاق والرجعة، وقد أجمعوا على صحة الطلاق بغير شهود، فكذلك الرجعة، وهذا القول هوالصحيح، والله أعلم.

ورجح الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- وجوب الإشهاد إذا راجعها بدون علمها، وهو قريب. (١)

مسألة [٦]: الرجعية زوجةٌ لها أحكام الزوجة في أمور كثيرة.

منها أنه يلحقها ظهاره، وإيلاؤه، ولعانه، والطلاق عند الجمهور، والإرث بالإجماع، وعليه النفقة، والسكنى لها كالزوجة، بل هي زوجته. (٢)

[مسألة [٧]: هل يباح لزوجها وطؤها، والخلوة بها ومباشرتها؟]

• من أهل العلم من قال: يباح له ذلك. وهو ظاهر مذهب أحمد، وأبي حنيفة، وابن حزم؛ لأنها ما زالت زوجة له، قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، ولأنَّ الله عزوجل نهاها أن تخرج من بيته؛ فدل على جواز ذلك له، ولقوله تعالى: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} [المؤمنون: ٦/المعارج:٣٠].

• ومنهم من قال: لا يجوز له الاستمتاع بها، ولا مباشرتها، والنظر إليها


(١) انظر: «المغني» (١٠/ ٥٥٩) «النيل» (٤/ ٣٨٨) «المحلى» (١٩٩٠) «الشرح الممتع» (٥/ ٥٤٨).
(٢) انظر: «المحلى» (١٩٩٠) «الشرح الكبير» (١٠/ ٣٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>