للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ بَيْعِ الكَالِئِ بِالكَالِئِ، يَعْنِي الدَّيْنَ بِالدَّيْنِ. رَوَاهُ إِسْحَاقُ وَالبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: بيع الدين بالدين.]

نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على عدم جواز بيع الدين بالدين، والكالئ بالكالئ، يعني المؤخر بالمؤخر، بمعنى نسيئة بنسيئة.

ويدخل في هذا الباب صورٌ، منها:

١) السَّلم إن لم يقدم المال في مجلس العقد، بل جعله مؤخرًا في ذمته.

٢) ما ذكره في «النهاية»: أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حلَّ الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض.

٣) أن تطلب دينك من رجل، فيقول المدين: ليس عندي مال. فتأتي آخر فتقول: اشترِ مني الدين الذي عند فلان بدين عليك.

٤) أن يعقد بيعًا على شيء غائب غير مملوك مع عدم تسليم المال. (٢)


(١) ضعيف جدًّا. أخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (١٢٨٠) وأخرجه أيضًا البيهقي (٥/ ٢٩٠ - ٢٩١)، من طريق موسى بن عبيدة الربذي عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر به. وإسناده شديد الضعف؛ لأن موسى الربذي شديد الضعف، وقد وقع عند الحاكم والدارقطني (موسى ابن عقبة) وهو خطأ، وقد نبه على ذلك البيهقي في المصدر السابق. وانظر «البدر المنير» (٦/ ٥٦٧).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ١٠٦)، «سبل السلام» (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>