للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والجواب عن الآية: أنه يراد بالنجاسة المعنوية لا الحسية؛ لوجهين:

الأول: أنها قرنت بالأنصاب، والأزلام، والميسر، ونجاسة هذه معنوية.

الثاني: أنَّ الرجس هنا قُيِّدَ بقوله: {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، فهو رجسٌ عملي، وليس رجسًا عينيًّا تكون به هذه الأشياء نجسة. انتهى، وهذا القول هو الصحيح، والله أعلم.

[مسألة [٢]: حكم تخليل الخمر.]

• ذهب جمهور أهل العلم إلى تحريم تخليل الخمر إذا خللها بإضافة بعض المواد إليها، كالخل، أو الملح، أو خميرة، أو بصل، أو خبز حار، واستدلوا على ذلك بحديث الباب، وجاء عند أبي داود (٣٦٧٥)، وأحمد (٣/ ١١٩) بإسناد صحيح من حديث أنس -رضي الله عنه-: أنَّ أبا طلحة سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن أيتامٍ ورثوا خمرًا؟ قال: «أهرقها»، قال: أفلا نجعلها خلًّا؟ قال: «لا».

• وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك، قال القرطبي كما في «النيل» (٥/ ٤٢١): كيف يصح لأبي حنيفة القول بالتخليل مع هذا الحديث، ومع سببه الذي خرج عليه؛ إذ لو كان جائزًا لكان قد ضيع على الأيتام أموالهم، ولوجب الضمان على من أراقها عليهم، وهو أبو طلحة. انتهى.

وأما إذا كان التخليل بنقلها من الشمس إلى الظِّل، أو من الظِّل إلى الشمس، فقد أجازه أيضًا الشافعية على الوجه الأصح عندهم، والصحيح أنَّ هذا أيضًا لا يجوز؛ لأنه يشمله حديث الباب. (١)


(١) وانظر: «شرح مسلم» (١٣/ ١٦٢)، «شرح المهذب» (٢/ ٥٧٨)، «النيل» (٤٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>