للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحالة الثالثة: أن يتذكر بعد قيامه، وشروعه في القراءة؛ فلا يجوز له الرجوع عند جمهور العلماء، وخالف الحسن، فقال: يرجع مالم يركع، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور؛ للأدلة المتقدمة. (١)

[مسألة [٢]: هل تفسد الصلاة إذا رجع؟]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٦/ ٤٤٤): وحكى ابن عبد البر عن جمهور القائلين بأنه لا يرجع إذا تمَّ قيامه، أنه إذا رجع لم تفسد صلاته؛ لأن الأصل ما فعله، وَتَرْكُ الرجوع له رخصة، وحكى عن بعض المتأخرين أنه تفسد صلاته، قال: وهو ضعيفٌ. كذا قال، ومذهب الشافعي أنه إنْ رجع عالمًا بالحال بطلت صلاته، والجمهور على كراهة الرجوع، وإنْ لم تفسد به الصلاة عند من يرى ذلك، وإنما حُكي الخلاف في كراهته عن أحمد. اهـ


(١) وانظر: «المغني» (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠)، «فتح الباري» لابن رجب (٦/ ٤٤٢ - ٤٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>