للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا} [آل عمران:٨١]، وقوله تعالى: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ} [التوبة:١٠٢].

وأما من السنة: فحديث أبي ذر المذكور قريبًا، وحديث أبي هريرة الذي قبله، وحديث أنس في «الصحيحين» أنَّ جارية وُجِدَت قد رُضَّ رأسها بين حجرين، فذكرت يهوديًّا، فأخذ اليهودي، فأقر، فأمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يُرض رأسه بين حجرين. (١)

وأما الإجماع: فإن الأئمة أجمعوا على صحة الإقرار. (٢)

[مسألة [٢]: ممن يصح الإقرار؟]

قال أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٧/ ٢٦٢): ولا يصح الإقرار إلا من عاقل، مختار، فأما الطفل، والمجنون، والْمُبَرْسَمُ، والنائم، والمغمى عليه؛ فلا يصح إقرارهم، لا نعلم في هذا خلافًا. (٣)

[مسألة [٣]: هل يصح الإقرار من الصبي المميز؟]

أما إذا كان محجورًا عليه؛ فلا يصح إقراره، وقد تقدم بيان ذلك في [كتاب الحجر].

• وأما إذا كان مأذونًا له في التصرف: فمذهب أحمد، وأبي حنيفة أنه يصح


(١) أخرجه البخاري برقم (٢٤١٣)، ومسلم برقم (١٦٧٢) (١٧).
(٢) انظر: «المغني» (٧/ ٢٦٢).
(٣) وانظر: «المهذب» (٢٠/ ٢٩٠) مع التكملة، «السيل» (٤/ ١٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>