للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٤ - وَعَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «أَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إذْنِ مَوَالِيهِ أَوْ أَهْلِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ». رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُودَاوُد، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَصَحَّحَهُ، وَكَذَلِكَ ابْنُ حِبَّانَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

[مسألة [١]: هل يجوز للعبد أن ينكح بغير إذن سيده؟]

يحرم على العبد أن ينكح بغير إذن سيده، ولا يجوز له ذلك بالإجماع، نقله ابن المنذر وغيره؛ لأنه مملوك لغيره، وتصرفه بذلك تصرف في ملك الغير بغير إذن.

[مسألة [٢]: وهل يصح النكاح إذا تزوج بغير إذن؟]

• مذهب أحمد، والشافعي عدم صحته؛ لأنه نكاح محرم.

• ومذهب مالك، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية أنه موقوف على إجازة سيده.

قال أبو عبد الله غفر اللهُ لهُ: هذا القول أقرب؛ لأنَّ في ذلك شبها بالمرأة التي تزوج بغير إذنها، وتقدم أنَّ الراجح صحة النكاح بالإجازة، والله أعلم. (٢)


(١) ضعيف. رواه أحمد (٣/ ٣٠١)، وأبوداود (٢٠٧٨)، والترمذي (١١١١)، من حديث عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو مختلف فيه والراجح ضعفه، وقد تفرد بهذا الحديث.

تنبيه: الحديث لم أجده في صحيح ابن حبان.
(٢) انظر: «المغني» (٩/ ٤٣٦) «المحلى» (١٨٣٢) «البيان» (٩/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>