للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: إذا طلق امرأته حال حيضها، أو في طهرٍ أصابها فيه، ولم يتبين حملها، هل يقع طلاقه؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ الطلاق يقع، ويأثم الرجل على ذلك الطلاق، حتى قال ابن المنذر، وابن عبد البر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال. ولعلهما عنيا بذلك إبراهيم ابن عُليَّه، وهشام بن الحكم، والشيعة.

واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أمره بمراجعتها. وبقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: وحُسِبت علي تطليقة.

وأخرج ابن وهب في «جامعه» عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفيه: مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، وهي واحدة. وأخرجه أيضًا الدارقطني (٤/ ٩) من طريق: يزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب به.

وللمخالف أن يقول: إن ابن أبي ذئب تفرد بهذه الزيادة عن نافع، ولم يذكرها الثقات الأثبات في نافع، وهم: مالك، وعبيد الله، والليث، وموسى بن عقبة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومعهم محمد بن إسحاق، وروايتهم في «الصحيحين» و «السنن».

وبيَّن المعلمي أنَّ الدارقطني فهم أن مقصود ابن أبي ذئب أن ابن عمر طلق واحدة لا ثلاثًا كما قال بعضهم. (١)

واستدلوا على ذلك بأنَّ ابن عمر كان يفتي بذلك كما في حديث الباب.


(١) انظر: «السنن» (٤/ ٧ - ٩) «المسند الجامع» (١٠/ ٤١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>