للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قلتُ: ولكن للسلطان إلزامهما بتزويجها إذا طالبت الأمة بالزواج؛ ل ٥ حاجتها الشرعية له، ويمهلهما فترة، لا ضرر فيها عليهما، ولا على الأمة.

[مسألة [١٩]: إذا كانت المعتقة لها موليان؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٩/ ٣٧٣): فَإِنْ أَعْتَقَاهَا وَلَهَا عَصَبَةٌ مُنَاسِبٌ، فَهُوَ أَوْلَى مِنْهُمَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ، فَهُمَا وَلِيَّاهَا، وَلَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمَا بِالتَّزْوِيجِ؛ لِأَنَّ وِلَايَتَهُ عَلَى نِصْفِهَا؛ فَإِنْ اشْتَجَرَا أَقَامَ الْحَاكِمُ مَقَامَ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهَا صَارَتْ حُرَّةً، وَصَارَ نِكَاحُهَا حَقًّا لَهَا، وَإِنْ كَانَ الْمُعْتِقُ أَوْ الْمُعْتِقَةُ وَاحِدًا، وَلَهُ عَصَبَتَانِ فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ، كَالِابْنَيْنِ، أَوْ الْأَخَوَيْنِ، فَلِأَحَدِهِمَا الِاسْتِقْلَالُ بِتَزْوِيجِهَا، كَمَا يَمْلِكُ تَزْوِيجَ سَيِّدَتِهَا. اهـ

[مسألة [٢٠]: هل للمسلم ولاية على الكافرة؟]

• عامة أهل العلم على أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة؛ إلا أن يكون سلطانًا، أو سيدًا؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال:٧٣]، ولأنَّ مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه؛ فلم يل عليه.

• ونقل ابن حزم عن ابن وهب صاحب مالك أنَّه أجاز ولاية المسلم على ابنته الكافرة، واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الضرر الحاصل من ولاية الكافر على المسلمة ليس موجودًا فيما إذا كان المسلم هو الولي على الكافرة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٣٧٧) «المحلى» (١٨٣٧) «الشرح الممتع» (٥/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>