• عامة أهل العلم على أنه لا ولاية للمسلم على الكافرة؛ إلا أن يكون سلطانًا، أو سيدًا؛ لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}[الأنفال:٧٣]، ولأنَّ مختلفي الدين لا يرث أحدهما الآخر، ولا يعقل عنه؛ فلم يل عليه.
• ونقل ابن حزم عن ابن وهب صاحب مالك أنَّه أجاز ولاية المسلم على ابنته الكافرة، واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين؛ لأنَّ الضرر الحاصل من ولاية الكافر على المسلمة ليس موجودًا فيما إذا كان المسلم هو الولي على الكافرة، وهذا القول أقرب، والله أعلم. (١)