للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧٠ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إذَا أَمْسَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ يُقْتَلُ الَّذِي قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِي أَمْسَكَ». رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا، وَصَحَّحَهُ ابْنُ القَطَّانِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إلَّا أَنَّ البَيْهَقِيَّ رَجَّحَ المُرْسَلَ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: إذا أمسك الرجلُ الرجلَ وقتله آخر؟

لا خلاف بين أهل العلم أنَّ الذي باشر القتل يُقتل، واختلفوا في الممسك.

• فمنهم من يقول: يُقتل الممسك أيضًا. وهو قول مالك، وسليمان بن موسى، والليث، وأحمد في رواية؛ لأنه شاركه في القتل، ولو لم يمسكه ما قتله.

• ومنهم من يقول: يحبس حتى يموت. وهو قول عطاء، وربيعة، وأحمد في رواية. واستدل لذلك بحديث الباب؛ ولأنه أمسك للقتل، فيمسك محبوسًا حتى يموت، وهو قول ابن حزم، وجاء عن علي -رضي الله عنه- بسند منقطع.

• وقال جماعةٌ من الفقهاء: يعاقبه الإمام، ويأثم، ولا يقتل. وهذا قول أبي


(١) الراجح إرساله. أخرج الموصول الدارقطني (٣/ ١٤٠)، والبيهقي (٨/ ٥٠)، من طريق أبي داود الحفري عن الثوري عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر فذكره.
وقد خالف أبا داود وكيعٌ فرواه عن الثوري عن إسماعيل بن أمية قال: قضى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فذكره مرسلًا. وتابع الثوري على هذه الرواية معمر وابن جريج كما في «سنن الدارقطني» (٣/ ١٤٠)، قال البيهقي في «سننه» (٨/ ٥٠) بعد أن ذكر الرواية الموصولة: هذا غير محفوظ، والصواب ما أخبرنا ... فأسنده من طريق وكيع عن الثوري عن إسماعيل بن أمية مرسلًا.

قلتُ: وإسماعيل بن أمية لم يسمع من أحد من الصحابة فمرسله معضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>