السادسة: النصُّ يؤخذ بعمومه وإطلاقه حتى يقوم دليل التخصيص، أو التقييد نصًّا، أو دلالة.
دليل القاعدة: حديث البراء بن عازب -رضي الله عنهما- في «الصحيحين» قال: لما نزلت {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}[النساء:٩٥] دعا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زيدًا، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكا ضَرَارَته. فأنزل الله:{غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}[النساء:٩٥].
السابعة: ما نهي عنه لذاته من العبادات فمقتضاه فساد العبادة.
مثاله: النهي عن صوم يوم العيد، والنهي عن الصلاة في أوقات النهي.
ومثال ما نهي عنه لغيره: نهي المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها.
دليل القاعدة: حديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح مسلم» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد».
الثامنة: الأصل في العبادات الحظر؛ فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.
والمعنى: أنَّ العبادات توقيفية؛ فلا يُعبد الله إلا بما شرع، وبالكيفية التي أرادها الله سبحانه وتعالى.
دليل القاعدة: حديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال:«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد».
التاسعة: الأصل في الأشياء الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.