للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وابن المنذر، ورجحه الصنعاني، وهو أقرب، والله أعلم. (١)

تنبيه: الذين يقولون بقتل الممسك يقيدون ذلك بما إذا أمسكه وهو يعلم أنَّ الآخر يريد قتله.

[مسألة [٢]: من أمر عبده بقتل إنسان، فقتله العبد؟]

أما إذا كان حديث عهد بإسلام لا يعلم تحريم القتل، أو يظن أنه يجب عليه طاعة سيده بذلك؛ فيعذر بجهله، والقصاص على السيد؛ لأنه أصبح كالآلة في يده، ويؤدب العبد.

وأما إن كان عالمًا بالتحريم، فاختلفوا:

• فمنهم من يقول: يقتل السيد؛ لأنه الآمر، والعبد كالآلة في يده، ويحبس العبد. نُقل عن علي -رضي الله عنه- بسند فيه ضعف. وهذا القول صح عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، وهو قول أحمد في رواية، وإسحاق، ومال إليه ابن حزم.

• ومنهم من يقول: يقتلان جميعًا. وهو قول قتادة، وابن القاسم المالكي.

• وقال سليمان بن موسى: يديه السيد، ويُعاقب ويحبس، ولا يقتل أحدهما.

• ومنهم من يقول: يُقتل العبد، ويُعاقب السيد الآمر. وهو قول الثوري، والحكم، وحماد، والشعبي، والنخعي، وداود، والشافعي، وأحمد في رواية. وهذا


(١) انظر: «المغني» (١١/ ٥٩٦) «المحلى» (٢٠٩٧) «سبل السلام» (٣/ ٤٩٣) «الأوسط» (١٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>