للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قول أحمد، والشافعي في رواية، والليث، والحنفية وآخرين.

• وقال بعض أهل العلم: لا يدفع للشركاء شيء؛ لأنَّ الحمل لا حدَّ له، وهو قولٌ للشافعي والأرجح عند المالكية. (١)

• اختلف القائلون بالوقف كم يوقف؟ فذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يوقف نصيب ذكرين، أو أنثيين، أيهما كان أكثر، وهو قول أحمد، ومحمد بن الحسن.

• وقال شريك: نصيب أربعة، وهو قول أبي حنيفة، والشافعي.

• وقال الليث، وأبو يوسف: نصيب غلام.

والصواب هو القول الأول؛ لأنَّ ولادة اثنين يحصل بكثرة، فاحتيط له دون ما فوقه، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٤]: شروط توريث الحمل.]

يرث الحمل بشرطين:

الأول: أن يعلم أنه كان موجودًا حال الموت، ويعلم ذلك باعتبار أقل مدة الحمل، وهي ستة أشهر، وباعتبار أكثره.

• واختلفوا في أكثره، فمنهم من قال: سنتين. ومنهم من قال: ثلاث سنوات.


(١) انظر: «المغني» (٩/ ١٧٧).
(٢) انظر «المغني» (٩/ ١٧٧ - ١٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>