(١/ ١٠٥)، والصحيح هو الجواز؛ لأنَّ الماء لم يخرج عن إطلاقه، والله أعلم.
السابع: إذا خالط الماء شيء طاهر يمكن التحرز منه، فغَيَّرَ إحدى صفاته: طعمه، أو لونه، أو ريحه، كماء الباقلا الغير مغلي، وماء الحِمَّص، وماء الزعفران.
وقد اختلف أهل العلم في الوضوء به:
• فذهب مالك، والشافعي، وإسحاق، وهو قول أحمد في رواية إلى أنه قد سلب الطهورية، ولا تحصل الطهارة به.
• وذهب أحمد في الرواية الأخرى وهو قول أبي حنيفة وأصحابه إلى جواز الوضوء به.
وهذا القول هو الراجح؛ لعموم قوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}[النساء:٤٣]، والنكرة في سياق النفي تعم، فلا يجوز التيمم مع وجود الماء، وقد مال إلى ترجيح هذا القول ابن قدامة -رحمه الله- كما في «المغني»(١/ ٢١ - ٢٢).
تنبيه: يستثنى من الإجماع في الضرب الثاني مسألة (النبيذ).
[مسألة [٣]: الطهارة بالنبيذ.]
اختلف أهل العلم في الطهارة بـ: النبيذ.
• فذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز الوضوء إلا بالماء، وإن لم يجد الماء تيمم، وهو قول: مالك، والشافعي، وأحمد، وأبي عبيد، واستدلوا بقوله تعالى:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}[النساء:٤٣].