للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو القدوم، أو التطوع؛ فإنه يقع عن طواف الإفاضة، وعزا ابن قدامة القول بعدم الاشتراط إلى الثوري، وأصحاب الرأي، مع الشافعي.

قلتُ: والصواب هو قول الجمهور، وهو اشتراط النية، ولكن لا يشترط أن يكون ذاكرًا لها، بل يكفي أن يكون مستصحبًا لها. (١)

[مسألة [٢١٤]: كم يلزم الحاج سعي وطواف؟]

أما المفرِد: فلا يلزمه إلا طواف واحد، وسعي واحد، ولا يلزمه أكثر من ذلك بالإجماع؛ فإنْ كان قد سعى بعد طواف القدوم؛ فلا يسعى بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسع بعد طواف القدوم؛ وجب عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة.

• وأما القارن: فاختلف أهل العلم فيه على قولين:

الأول: يلزمه طواف واحد، وسعي واحد، وليس عليه أكثر من ذلك، وهو قولُ أكثر أهل العلم، وممن قال بذلك: ابن سيرين، والحسن، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وسالم، والزهري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود وأصحابهم، وصحَّ عن ابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-.

واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- في «صحيح مسلم» (١٢١١) (١٣٢): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لها: «يسعك طوافك لحجك وعمرتك»، وفي رواية: «قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا»، أخرجه مسلم (١٢١٣) من حديث جابر -رضي الله عنه-.

واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- في «صحيح مسلم» (١٢١٥): لَمْ


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣١٣)، «شرح مسلم» (٨/ ١٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>