للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [١٣]: من اكترى دابة إلى العشاء، فما هي آخر المدة؟]

• من أهل العلم من قال: آخر المدة إلى غروب الشمس. وهو قول أحمد، والشافعي؛ لأنَّ صلاة العشاء تعرف في الشرع بالعشاء الآخرة؛ فدلَّ على أنَّ المغرب العشاء الأولى.

• وقال أبو حنيفة، وأبو ثور: آخرها زوال الشمس؛ لأن العشاء آخر النهار، وآخر النهار النصف الآخر من الزوال، وفي حديث ذي اليدين: صلى بنا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إحدى صلاتي العشي. يعني الظهر، والعصر.

وأُجيب: بأنَّ لفظ (العشي) غير لفظة (العشاء)؛ فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على الآخر، حتى يقوم دليل على أنَّ معنى اللفظين واحد، ثم لو ثبت أنَّ معناهما واحد فإنَّ أهل العرف لا يعرفونه؛ فلا يتعلق به حكم.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقوى من القول الثاني؛ إلا أنَّ عرف الناس في هذه الأيام بلفظ (العشاء) هو (العشاء الآخرة)، ولا يطلقونها على المغرب؛ فالعمل على عرفهم، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٤]: إذا اكتراها إلى الليل، أو إلى النهار؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٨/ ١٣): وَإِنْ اكْتَرَاهَا إلَى اللَّيْلِ؛ فَهُوَ إلَى أَوَّلِهِ، وَكَذَلِكَ إنْ اكْتَرَاهَا إلَى النَّهَارِ؛ فَهُوَ إلَى أَوَّلِهِ، وإن اكتراها نهارًا؛ فَهُوَ إِلَى


(١) انظر: «المغني» (٨/ ١٢ - ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>