للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [١١]: بدو الصلاح في بعض الثمر من الشجرة هل يُجَوِّز بيع جميع ثمار الشجرة؟

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (٦/ ١٥٦): وَلَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ بُدُوَّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِ ثَمَرَةِ النَّخْلَةِ، أَوْ الشَّجَرَةِ صَلَاحٌ لِجَمِيعِهَا، أَعْنِي أَنَّهُ يُبَاحُ بَيْعُ جَمِيعِهَا بِذَلِكَ، وَلَا أَعْلَمُ فِيهِ اخْتِلَافًا. اهـ

وقال السُّبُكي -رحمه الله- في «تكملة المجموع» (١١/ ٤٥١): ولا أعلم بين العلماء خلافًا في أنه لا يشترط الصلاح في جميع المبيع، وإنما اختلفوا في مقدار ما يضبطونه، ومذهبنا أنه يكفي بدو الصلاح في نخلة واحدة، بل في بسرة واحدة. اهـ

قلتُ: قال المرداوي في «الإنصاف» (٥/ ٦٥): ونقل حنبل إذا غلب الصلاح، وجزم به في «المحرر» في النوع، وقاله القاضي، وأبو حكيم النهرواني وغيرهم فيما إذا غلب الصلاح في شجرة.

تنبيه: بعض الأشجار يتأخر بدو الصلاح في بعض ثمرها عن بعض، كشجرة المانجو؛ فإنه ربما يبدو الصلاح ببعض الثمر، ولا يبدو في البعض الآخر إلا بعد شهرين، ففي مثل هذه الأظهر أنه لا يبيع إلا ما بدا صلاحه، والله أعلم.

[مسألة [١٢]: إذا بدا الصلاح في شجرة، فهل يجوز بيع جميع ثمر الأشجار في ذلك البستان من ذلك النوع؟]

• أكثر الفقهاء على أنه يجوز بيع جميع ذلك النوع، وهو قول الشافعي، ومحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>