للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٤٧]: هل للمستأجر تأجيرها قبل قبضها؟]

• مذهب الحنابلة، وأبي حنيفة، والأشهر من قولي الشافعي أنه لا يجوز؛ لأنَّ المنافع مملوكة بعقد معاوضة، فاعتبر في جواز العقد عليها القبض، كالأعيان.

• وذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى الجواز؛ لأنَّ قبض العين في الإجارة لا تأثير له في قبض المنفعة؛ فإنه لو استأجر فانهدمت قبل استيفاء المنفعة؛ انفسخت الإجارة كما لو انهدمت قبل القبض.

قلتُ: والقول الأول أقرب، والله أعلم، وما ذكروه لا ينافي أنَّ قبض العين سبب لقبض المنفعة، ومؤثر في ذلك. (١)

مسألة [٤٨]: هل له أن يؤجِّر العين من مالكها؟

• مذهب الجمهور جواز ذلك، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد؛ لأنَّ المنافع قد صارت ملكه؛ فجاز له بيعها ممن شاء، ولأنَّ كل عقد جاز مع غير العاقد؛ جاز مع العاقد.

• وذهب أبو حنيفة إلى عدم الجواز؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى تناقض الأحكام؛ فإنَّ التسليم مستحق على الكراء، فإذا اكتراها؛ صار مستحقًّا له، فيصير مستحقًّا لما يستحق عليه.

وأُجيب: بأنَّ كل واحد من الاستحقاقين حصل بعقد منفصل، ولا تناقض في ذلك. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥) «البيان» (٧/ ٣٥٤).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٥٥) «البيان» (٧/ ٣٥٤) «البداية» (٤/ ١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>