للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مؤجَّلًا، ولأنه قد يستمر معها بعد الزواج إذا وجد الراحة معها، ولأنَّ نكاح المتعة الذي جاء تحريمه كان نكاحًا مؤجلًا، وكما أنَّ الرجل ينوي طلاق المرأة إذا لم توافقه على ما يريده، فكذلك يجوز هذا.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم ذلك؛ لأنَّ فيه معنى المتعة من التأجيل، والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: «إنما الأعمال بالنيات»، وهذا القول قال به الزهري، وأكثر الحنابلة، وأفتت به اللجنة الدائمة، وفيهم الإمام ابن باز -رحمه الله-، والفوزان، وغيرهما، وأشار إلى ترجيحه ابن عثيمين في «قواعده الفقهية» -رحمه الله-، بينما اختار -رحمه الله- في «الشرح الممتع» أنه ليس بنكاح متعة، بل يحرم لأجل الغش والخيانة، وهذا قريب، واختار شيخ الإسلام قول الجمهور، وصححه كما في «مجموع الفتاوى». (١)

مسألة [٣]: نكاحٌ شَرَطَ فيه طلاقها في وقت معين؟

• مذهب أحمد بطلانه؛ لأنه في معنى نكاح المتعة، وقال الشافعي، وأبو حنيفة: يصح النكاح، ويبطل الشرط. والصحيح قول أحمد، والله أعلم. (٢)

فائدة: قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» (٩/ ١٨١): قال القاضي: واتفق العلماء على أنَّ هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل لا ميراث فيها، وفراقها يحصل بانقضاء الأجل من غير طلاق. اهـ


(١) انظر: «المغني» (٩/ ٤٨ - ٤٩) «شرح مسلم» (٩/ ١٨٢) «الإنصاف» (٨/ ١٦١) «مجموع الفتاوى» (٣٢/ ١٤٧) «الشرح الممتع» (٥/ ٢٤٧) «فتاوى اللجنة» (١٨/ ٤٤٢ - ).
(٢) انظر: «المغني» (١٠/ ٤٩) «الإنصاف» (٨/ ١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>