للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جعل على كل بطن عقولَه.

ولكن إذا كانت القاتلة امرأة، فهل يكون ولدها من العاقلة؟

نصَّ ابن القيم -رحمه الله- في «زاد المعاد» (٥/ ١٠) أنهم ليسوا من العاقلة، واستدل بحديث أبي هريرة المتقدم، وسبقه إلى ذلك البخاري، فقال في «صحيحه»: [باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد].

ونُقل ذلك عن بعض التابعين كما في «سنن البيهقي» (٨/ ١٠٧) بإسناد ضعيف، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك برقم (٧٠٢)؟! والواقع وجود الخلاف كما تقدم. (١)

[مسألة [٢٢]: إن كان الولد للمرأة هو ابن ابن عمها؟]

• مذهب الجمهور أنه من العاقلة، وهو قول أحمد.

• وخالفه الشافعية، فقالوا: ليس من العاقلة، والصحيح قول الجمهور. (٢)

[مسألة [٢٣]: العاقلة هل يدخل فيهم العصبة القريب والبعيد؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١٢/ ٤١): وَسَائِرُ الْعَصَبَاتِ مِنْ الْعَاقِلَةِ بَعُدُوا أَوْ قَرُبُوا مِنْ النَّسَبِ، وَالْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَمَوْلَى الْمَوْلَى وَعَصَبَتُهُ، وَغَيْرُهُمْ، وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَالنَّخَعِيُّ، وَحَمَّادُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ،


(١) انظر: «المغني» (١٢/ ٣٩ - ٤٠) «البيان» (١١/ ٥٩٥) «المحلى» (٢١٤٣) «الفتح» (٦٩٠٣، ٦٩٠٩) «الفتاوى» (٣٤/ ١٥٨) «البداية» (٤/ ٢٤٥).
(٢) انظر: «المغني» (١٢/ ٤٠ - ٤١) «البيان» (١١/ ٥٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>