قال الإمام أبو محمد بن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٢/ ٢٨٦): وَالْوَاجِبُ السَّتْرُ بِمَا يَسْتُرُ لَوْنَ الْبَشَرَةِ؛ فَإِنْ كَانَ خَفِيفًا يَبِينُ لَوْنُ الْجِلْدِ مِنْ وَرَائِهِ، فَيُعْلَمُ بَيَاضُهُ أَوْ حُمْرَتُهُ، لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ فِيهِ؛ لِأَنَّ السَّتْرَ لَا يَحْصُلُ بِذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ يَسْتُرُ لَوْنَهَا، وَيَصِفُ الْخِلْقَةَ، جَازَتْ الصَّلَاةُ؛ لِأَنَّ هَذَا لَا يُمْكِنُ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ السَّاتِرُ صَفِيقًا. اهـ. (١)
مسألة [٨]: وضع الإنسان على عاتقه شيئًا في الصلاة.
• ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه إلى وجوب ذلك، وهو قول ابن المنذر، واستدلوا بحديث أبي هريرة الموجود في الباب:«لا يُصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء»، والنهي يقتضي الفساد.
قال: وإذا كان ضَيِّقًا، فلا يجب عليه؛ لحديث جابر:«وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به». وهذا القول رجحه الإمام ابن باز -رحمه الله تعالى-، وقبله ابن حزم، والشوكاني، وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-.
• وذهب جمهور العلماء إلى أن ذلك سنة، وليس بواجب، واستدلوا بقوله في حديث جابر -رضي الله عنه-: «وإن كان ضيقًا؛ فاتزر به»، وقالوا أيضًا: إن ستر العاتقين ليس من أجل أن العاتقين عورة، بل من أجل تمام اللباس، وشد الإزار؛ لأنك إذا لم تشده ربما ينسلخ ويسقط، وهذا القول رجَّحه الشيخ السعدي، والشيخ