للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعضهم إلى أنه إذا قبضه زَكَّاهُ لعام واحد، وهذا قول مالك، وعمر بن عبدالعزيز والحسن والليث والأوزاعي واختار هذا القول الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

قال أبو عبدالله غفر الله له: لا دليل على التفريق بين المعسر والموسر، وكله ماله مدخر له؛ فيجب عليه فيه الزكاة، إلا أنه في حق المعسر، والجاحد، والمماطل يتأخر في تزكيته حتى يقبض ماله ثم يزكيه؛ لاحتمال عدم القدرة على ماله، وعلى هذا فالراجح هو قول علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-، ومن قال بقوله، وبالله التوفيق. (١)

[مسألة [٣]: المال المغصوب أو المسروق، هل على مالكه زكاة؟]

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنه لا زكاة فيه، وهو قول قتادة، والليث، والثوري في رواية، وأحمد في رواية، وهو القول القديم للشافعي، قالوا: فإذا قبضه يستقبل به حولًا.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ فيه الزكاة، وهو مذهب أبي عبيد، وداود، والثوري في رواية؛ لأنَّ ملكه عليه مستقر، ونماءه له متى قدر عليه.

• وذهب مالك، وعمر بن عبد العزيز إلى أنه يزكيه إذا قبضه لعام واحد.

والراجح -والله أعلم- أن فيه الزكاة؛ لِمَا تقدم ذكره. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، «الأموال» (٥٨٧ - ٥٩٣)، «المحلى» (٦٩٤)، «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٦٣)، «الشرح الممتع» (٦/ ٣١)، «فتاوى اللجنة الدائمة» (٩/ ١٩١).
(٢) انظر: «المحلَّى» (٦٩٠)، «المغني» (٤/ ٢٧٢)، «الأموال» (ص ٥٩٣ - ٥٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>