للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إذا رأت أن المصلحة في منعه، فيجب على ولي الأمر أن يمنعه منه.

قلتُ: وما ذكره الإمام العثيمين -رحمه الله- هو الأقرب عندي، والله أعلم. (١)

[مسألة [٨]: شركة التأمين التجارية.]

هذه الشركات أول ما ظهرت من قِبَلِ أعداء الإسلام، ثم انتشرت بين المسلمين بسبب تقليد أعداء الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وصورة نظام هذه الشركات أنها تتعامل مع التُّجار، وأصحاب رؤوس الأموال بأن تؤمن لهم الأموال والأنفس في الحل والترحال، على أن تأخذ من التجار أقساطًا ثابتة شهريًّا، أو سنويًّا؛ فإن حصلت خسائر في الأموال والأنفس بسبب الغرق، والحوادث، والحروب؛ فإنَّ هذه الشركات تقوم بتعويض كل الخسائر، وإن لم يحصل شيء؛ فإنَّ هذه الشركات تربح أموالًا طائلة، وهو الغالب.

وهذه الشركات تجارية محضة، بدليل أنها تنزع يدها تمامًا ممن تتعامل معهم عند حصول الحروب الشديدة، والحوادث العظيمة؛ لأنَّ ذلك يؤدي إلى إفلاسها، وقد يودع أصحابها في السجون. وعامة العلماء في عصرنا هذا، ومنهم الإمام ابن باز، والإمام العثيمين، والإمام الوادعي وغيرهم، يحرمون هذه الشركات والتعامل معها لأمور عديدة، منها:


(١) وانظر «كتاب لقاء الباب المفتوح» (٣/ ٤٧، ٧٢، ٧٣) «فتاوى علماء البلد الحرام» (ص ٨٢٧، ٨٣٦)، (١٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>