• من أهل العلم من قال: ليس في ذلك القود؛ لأنَّ عين الأعور قائمة مقام عينين تعمل عملهما، وعلى الأعور الدية كاملة. هذا قول سعيد بن المسيب، وعطاء، وهو مذهب الحنابلة، وصحَّ عن عمر وابنه -رضي الله عنهما- أنَّ العين في الأعور فيها الدية كاملة، فمقتضى قولهما أن لا قود. وجاء عن عثمان نحو ذلك، وفي إسناده انقطاع وجهالة، وجاء عن علي بأسانيد تحتمل التحسين كما في «سنن البيهقي».
• وقال الحسن، والنخعي: يقتص الصحيح، ويعطيه نصف الدية.
• وقال مالك: إن شاء اقتص، وإن شاء أخذ دية كاملة.
• وقال جماعة من أهل العلم: له القصاص، ولا شيء عليه، وإن عفا؛ فله نصف الدية؛ لقوله تعالى:{وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}.
وهذا قول مسروق، والشعبي، وابن سيرين، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وصحَّ عن عبدالله بن مغفل -رضي الله عنه-.