للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٧]: غسل الإحرام.]

ثبت عند الدارمي، والترمذي، والدارقطني عن زيد بن ثابت، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تجرد لإهلاله، واغتسل. (١)

وثبت عند البزار كما في «كشف الأستار» (١٠٨٤) من حديث ابن عمر، وهو في «الصحيح المسند» أنه قال: «من السنة أن يغتسل المحرم، إذا أراد أن يحرم».

قال النووي -رحمه الله-: اتفق العلماء على أنه يستحب الغسل عند إرادة الإحرام بحج، أو عمرة، أو بهما، وسواء كان إحرامه من الميقات الشرعي، أو غيرهن ولا يجب هذا الغسل، وإنما هو سنة متأكدة، يكره تركها، نصَّ عليه الشافعي في «الأم»، واتفق عليه الأصحاب. اهـ

والقول بالاستحباب قول أكثر أهل العلم، وهو الصحيح.

وقد خالف بعضهم كما سيأتي بيانه إن شاء الله في [كتاب الحج].

[مسألة [٨]: غسل دخول مكة.]

أخرج البخاري، ومسلم في «صحيحيهما» (٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، أنه كان لا يدخل مكة حتى يبيت بذي طوى، ثم يصبح، ويغتسل، ويدخل مكة نهارًا، ويذكر عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه فعله.

قال ابن المنذر -رحمه الله- كما في «الفتح» (١٥٧٣): الاغتسال عند دخول مكة مستحبٌ عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية، وقال أكثرهم: يجزئ الوضوء. اهـ


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٧١٣).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٥٧٤)، ومسلم برقم (١٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>