للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحربي غير معصوم الدم. (١)

[مسألة [٤]: قتل المرتد.]

• المرتد مباح الدم كالحربي، وإذا قتله الذمي فلا يقتل به، وهو مذهب الحنابلة، وأكثر الشافعية.

• وقال بعض الشافعية: إذا قتله الذمي ففيه القصاص.

والقول الأول هو الصحيح، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٥]: هل يجري القصاص بين الولاة ورعيتهم؟]

قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (١١/ ٤٨٠): وَيَجْرِي الْقِصَاصُ بَيْن الْوُلَاةِ وَالْعُمَّالِ وَبَيْنَ رَعِيَّتِهِمْ؛ لِعُمُومِ الْآيَاتِ وَالْأَخْبَارِ؛ وَلِأَنَّ المُؤْمِنِينَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَلَا نَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا. اهـ

وقد ثبت عن أبي بكر الصديق، وعمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- القصاص في العمال كما في «مصنف عبد الرزاق» (١٨٠٣٥ - )، و «الأوسط» لابن المنذر (١٣/ ٩١ - ) وللسلطان أن يرضي المجني عليهم بالمال على ترك القصاص من عماله.


(١) «المغني» (١١/ ٤٧١).
(٢) انظر: «المغني» (١١/ ٤٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>