للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واستدلوا بحديث عائشة -رضي الله عنها- في «الصحيحين» (١)، قالت: فأما الذي حلوا، فطافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجِّهم. ولأنهما نسكان منفصلان: عمرة منفصلة، وحج منفصل؛ فوجب لكل منهما سعي وطواف.

الثاني: أنَّ على المتمتع سعيًا واحدًا، وهو سعي العمرة، فيكفيه عن سعي الحج، وهو قول عطاء، وطاوس، ورواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام؛ لحديث جابر المتقدم قريبًا: «لم يطف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا».

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لما تقدم، وهو ترجيح الشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ مقبل رحمة الله عليهم، وأما حديث جابر الذي استدلوا به فهو في حق من ساق الهدي؛ جمعًا بينه وبين حديث عائشة، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢١٥]: أعمال يوم النحر، وتقديم بعضها على بعض.]

أعمال يوم النحر هي: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي للمتمتع، وللقارن والمفرد إذا لم يسعيا بعد طواف القدوم.

والسُّنَّةُ هو الترتيب بينها كما ذكرتُ عند جميع أهل العلم.

• واختلف أهل العلم في تقديم بعضها على بعض:


(١) أخرجه البخاري برقم (١٥٥٦)، ومسلم برقم (١٢١١).
(٢) وانظر: «تفسير القرطبي» (٢/ ٣٩٧)، «الإنصاف» (٤/ ٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>