للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ شهادة الكفار تُقبل على بعضهم، وإن اختلفوا في الملة، وهذا قول حماد، وسَوَّار، والثوري، والبتي، وأصحاب الرأي.

• وذهب بعضهم إلى إجازة الشهادة على أهل ملته، وهو قول قتادة، والحكم، وأبي عبيد، وإسحاق.

واستُدِلَّ للفريقين بحديث جابر -رضي الله عنه- عند ابن ماجه (٢٣٧٤)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو حديث ضعيف، في إسناده: مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيفٌ، وكما تثبت ولاية بعضهم على بعض؛ فتثبت الشهادة.

وأُجيب بأنَّ الولاية متعلقها القرابة والشفقة، وقرابتهم ثابتة، وشفقتهم كشفقة المسلمين، وجازت لموضع الحاجة.

والصحيح هو قول الجمهور، والله أعلم. (١)

[مسألة [٤]: شهادة العبد.]

• أما في الحدود فالجمهور على عدم قبول شهادته، والصحيح قبولها، وقد تقدمت المسألة في كتاب الحدود.

وأما في غير الحدود ففيه خلاف.

• فذهب جمعٌ من العلماء إلى قبول شهادته، وهو قول عروة، وشُريح، وإياس،


(١) «المغني» (١٤/ ١٧٣ - ).

<<  <  ج: ص:  >  >>