• وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ شهادة الكفار تُقبل على بعضهم، وإن اختلفوا في الملة، وهذا قول حماد، وسَوَّار، والثوري، والبتي، وأصحاب الرأي.
• وذهب بعضهم إلى إجازة الشهادة على أهل ملته، وهو قول قتادة، والحكم، وأبي عبيد، وإسحاق.
واستُدِلَّ للفريقين بحديث جابر -رضي الله عنه- عند ابن ماجه (٢٣٧٤)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض، وهو حديث ضعيف، في إسناده: مجالد بن سعيد الهمداني، وهو ضعيفٌ، وكما تثبت ولاية بعضهم على بعض؛ فتثبت الشهادة.