للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: «اللهم ارحم المحلقين»، قالوا: يا رسول الله، والمقصرين، كرر ذلك ثلاثًا، ثم قال: «والمقصرين».

ويجزئ الحلق، أو التقصير عند عامة أهل العلم؛ إلا ما رُوي عن الحسن من وجوب الحلق في الحجة الأولى.

والصحيح قول الجمهور. (١)

مسألة [٢٠٠]: هل يجب الحلق على من لبَّدَ رأسه؟

• ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب الحلق على من لبَّد، وصحَّ عن عمر وابنه الأمر بذلك (٢)، وهو قول النخعي، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وابن المنذر؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لبَّد وحلق. (٣)

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه مخيَّرٌ، وهو قول الشافعي، والأصح عند أصحابه، وهو قول أصحاب الرأي، وصححه ابن قدامة، وصحَّ عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه لا يلزمه الحلق إلا إذا نواه. (٤)

قلتُ: الصواب أنه مخير، والأفضل هو الحلق، ولا نعلم دليلًا صحيحًا في إلزامه بالحلق، والله أعلم. (٥)


(١) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٠٣)، «المجموع» (٨/ ٢٠٩).
(٢) أخرجه عنهما البيهقي (٥/ ١٣٥) بأسانيد صحيحة.
(٣) أما الحلق فقد تقدم، وأما التلبيد فأخرجه البخاري (١٥٦٦)، ومسلم (١٢٢٩)، من حديث حفصة -رضي الله عنها-.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٣٩٨) بإسناد صحيح.
(٥) وانظر: «المغني» (٥/ ٣٠٤)، «المجموع» (٨/ ٢١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>