للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢٣ - وَعَنْ مُعَاذٍ -رضي الله عنه- قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ، وَالعَصْرَ جَمِيعًا، وَالمَغْرِبَ، وَالعِشَاءَ جَمِيعًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (١)

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

[مسألة [١]: الجمع بين الصلاتين في السفر.]

أجمع أهل العلم على أنَّ الجمع يكون في صلاة الظهر مع صلاة العصر، وفي صلاة المغرب مع صلاة العشاء، ولا يجمع بين غيرها، نقل الإجماع النووي وغيره.

• واختلفوا في جواز الجمع المذكور في السفر على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز الجمع بين الظهر، والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، سواء كان جمع تقديم، أو جمع تأخير، وهذا قول جمهور العلماء، منهم: أحمد، والشافعي، ومالك، وجماعة من الصحابة والتابعين، واستدلوا بحديث أنس -رضي الله عنه-، الذي في الباب، وكذلك حديث معاذ، وفي «الصحيحين» (٢) عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، قال: كان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إذا أعجله السير في السفر أخَّرَ صلاة المغرب حتى يجمع


(١) أخرجه مسلم برقم (٧٠٦).
(٢) أخرجه البخاري برقم (١٠٩١)، ومسلم (٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>