للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وحجتهم في ذلك: أنَّ هذا هو المروي عن الصحابة، منهم: عمر، وعلي، وابن مسعود، وابن عمر، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وقال النعمان بن أبي عياش: أدركتُ غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فكان إذا رفع من السجدة الأخيرة أول ركعة والثالثة قام كما هو، ولم يجلس. (١) وهذا يدل على أنهم علموا أنَّ ذلك ليس من سنن الصلاة مطلقًا.

الثالث: أنها تستحب لمن كبر، وثقل بدنه، وشق عليه النهوض معتمدًا على ركبتيه من غير جلسة، وهو قول بعض الشافعية، والحنابلة، ورواية عن إسحاق.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لصحة الأدلة فيه، وأما ما جاء عن الصحابة، فأثر عمر، وعلي، لا يثبتان؛ فإنَّ في إسنادهما: عيسى بن أبي عيسى الحنَّاط، وهو متروك، وأما أثر ابن مسعود؛ فهو صحيح.

وأما أثر ابن عباس، وابن عمر؛ فهما صحيحان، ولكنهما ليسا بصريحين؛ فإنَّ لفظهما: «كانا يقومان على صدور أقدامهما»، وأما أثر النعمان بن أبي عياش؛ فإسناده حسنٌ، ولكن قد خالفهم صحابة آخرون، فأثبتوا جلسة الاستراحة، ومن علم حجة على من لم يعلم، والله أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: كيفية جلسة الاستراحة.]

تقدم في حديث أبي حميد ما يدل على أنه يجلس مفترشًا، وبهذا أخذ الشافعي،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٣٩٥)، وابن المنذر (٣/ ١٩٥)، وإسناده حسن.
(٢) وانظر: «المغني» (٢/ ٢١٢ - )، «الفتح» لابن رجب (٨٢٣)، «الفتح» لابن حجر (٨٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>