فيما شهدا به، وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين عن الشهادة؛ فإنهما اعترفا بكذبهما.
ويجب الضمان على الحاكم، أو الإمام الذي تولَّى ذلك، ولا قصاص عليه؛ لأنه مخطئ، وتجب الدية. واختلفوا في محلها، فقيل: على العاقلة. وقيل: على بيت المال. وهو الصواب، والله أعلم. (١)
مسألة [٢٠]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود، فبان بعد ذلك فسقهم؟