للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبي قتادة، والله أعلم. (١)

[مسألة [١٧]: تطويل الركعة الثالثة على الرابعة.]

قال ابن رجب -رحمه الله- في «الفتح» (٤/ ٤٢٠): الأكثرون على عدم الاستحباب، ومن الشافعية من نقل الاتفاق، ومنهم من حكى لأصحابهم فيه وجهين. اهـ

قلتُ: الصواب هو عدم الاستحباب.

[مسألة [١٨]: كيف يصنع الأخرس الذي لا يستطيع القراءة؟]

• ذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يحرك لسانه؛ لأنَّ القراءة تتضمن النطق، وتحريك اللسان، فسقط ما عجز عنه، ووجب ما قدر عليه، وذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى من الحنابلة.

• وذهب جمهور الحنابلة إلى أنه لا يجب عليه تحريك لسانه، بل يجب عليه القيام بقدر الفاتحة فحسب.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّه لا فائدة من تحريك لسانه، وهو ترجيح شيخ الإسلام وابن القيم، وابن رجب، وانظر ما تقدم عند تكبيرة الإحرام من العاجز، والأخرس. (٢)


(١) وانظر: «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٤١٨ - ٤١٩).
(٢) وانظر: «المجموع» (٣/ ٣٩٤ - ٣٩٥)، «الإنصاف» (٢/ ٤٩ - ٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>