للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر -رضي الله عنهما-. (١)

الشرط الخامس: أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد.

وقد اشترط هذا الشرط عامة أهل العلم؛ لأنَّ السلم الذي أباحه الشرع إنما هو بهذه الصورة، ولأنه إذا أخرَّ الثمن ولم يسلمه في مجلس العقد؛ أصبح بيع دين بدين، وهذا لا يجوز عند أهل العلم.

وجاء عن مالك أنه أجاز تأخير المال اليوم واليومين، والثلاثة، إذا لم يكن ذلك عن شرط؛ لأنه معاوضه لا يخرج بتأخير قبضه عن أن يكون سلمًا، فأشبه ما لو تأخر إلى آخر المجلس.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولنا أنه عقد معاوضة لا يجوز فيه شرط تأخير العوض المطلق، فلا يجوز التفرق فيه قبل القبض، كالصرف، ويفارق المجلس ما بعده بدليل الصرف. اهـ

قلتُ: الصحيح قول الجمهور، والله أعلم. (٢)

[مسألة [١٧]: إذا قبض بعض الثمن ثم تفرقا؟]

• ذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ السلم يصح في المقدار الذي قبضه فقط، وهو قول الشافعي، وأحمد، وأبي حنيفة، وهو وجهٌ للحنابلة.


(١) انظر: «الأوسط» (١٠/ ٢٨٥).
(٢) انظر: «الفتح» (٢٢٤٤) «المغني» (٦/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>