للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأول: يسقط حق الرجوع؛ لأنه عند خلطه لم يصبح عين ماله، وهو قول الحنابلة، وقولٌ للشافعي.

الثاني: قال الشافعي: إن خلطه بمثله، أو دونه؛ لم يسقط حق الرجوع، وإن خلطه بأجود منه؛ فله قولان، وقال مالك: يأخذ زيته.

قلتُ: وقول الحنابلة أقرب؛ لظاهر الحديث، والله أعلم. (١)

مسألة [١٢]: إن كان المفلس قد عمل في المتاع عملًا غيَّر اسمه؟

مثل أن يزرع الحب فصار زرعًا، أو جعل الخشب بابًا، وما أشبه ذلك.

• فعند الحنابلة، وهو قول للشافعي أنه يسقط حق الرجوع.

• وللشافعي قول أنَّ له الرجوع، ويعطيه قيمة العمل، والأول أقرب؛ لظاهر حديث الباب. (٢)

مسألة [١٣]: إن اشترى ثوبًا فصبغه، ثم أفلس؟

• ذكر جماعةٌ من أهل العلم أن له الرجوع؛ لأنَّ عين ماله قائم، ولم يتغير اسمه، ويكون المفلس شريكًا لصاحب الثوب في القيمة إن حصلت زيادة في القيمة، وإن حصل نقص في القيمة؛ فالبائع مخير بين الرجوع مع النقص، أو يكون مع الغرماء أسوة. (٣)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٤٥)، «نهاية المطلب» (٦/ ٣٥٣).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٤٦).
(٣) انظر: «المغني» (٦/ ٥٤٧)، «الحاوي الكبير» (٦/ ٣٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>