للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ أُخْرَى مُلْحَقَةٌ فِي هَذَا البَاب

مسألة [١]: التيمم لخوف فوات وقتِ الفريضة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٧٠): إذا دخل وقت الصلاة، وهو مستيقظ، والماء بعيد منه يخاف إن طلبه أن تفوته الصلاة، أو كان الماء باردًا يخاف إن سخنه، أو ذهب إلى الحمام، فاتت الصلاة؛ فإنه يصلي بالتيمم في مذهب أحمد، وجمهور العلماء.

وقال (٢١/ ٤٧١): أما المسافر إذا وصل إلى ماء وقد ضاق الوقت فإنه يصلي بالتيمم على قول جمهور العلماء وكذلك لو كان هناك بئر لكن لا يمكن أن يصنع له حبلا حتى يخرج الوقت أو يمكن حفر الماء ولا يحفر حتى يخرج الوقت فإنه يصلي بالتيمم. اهـ

قلتُ: يدلُّ على هذه المسألة قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وهذا في صورة من لم يجد الماء؛ لأنه عاجز عن استعماله قبل خروج الوقت.

[مسألة [٢]: من استيقظ آخر الوقت، وإن اشتغل بطهارة الماء، خرج الوقت، فهل له أن يتيمم؟]

قال شيخ الإسلام -رحمه الله- كما في «الاختيارات» (ص ٢٠ - ٢١): ومن استيقظ آخر الوقت، وهو جنبٌ، يغتسل، وإن خرج الوقت، وكذا من نسيها، بخلاف من استيقظ أول الوقت، فليس له أن يفوت وقت الصلاة، بل يتيمم ويصلي. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>