للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأبو ثور وغيرهم.

والصبي الذي يفك عنه الحجر لرشده، وبلوغه، ثم يعاود السَّفَه؛ يُحجر عليه أيضًا مرة أخرى عند الجمهور خلافًا لمن تقدم ذكرهم قريبًا، والله أعلم. (١)

[مسألة [١١]: متى يثبت الحجر على السفيه، ومتى يزول؟]

• ظاهر الأدلة المتقدمة في المسألة السابقة من الأحاديث والآثار تدل على أن الحجر على السفيه يكون من قبل الحاكم، وممن قال بذلك أحمد، والشافعي، وغيرهما.

• وقال محمد بن الحسن: يصير محجورًا عليه بمجرد تبذيره. والصواب قول الجمهور.

ويزول الحجر عن السفيه بإزالة الحاكم له عند الأكثر أيضًا، وهو الصحيح، خلافًا لمحمد بن الحسن، وبعض الحنابلة؛ لأنه ثبت بحكمِ الحاكم؛ فيزول بإزالته، وهو مذهب مالك أيضًا. (٢)

[مسألة [١٢]: من عامل السفيه فأتلف السفيه ذلك المال، فمن ضمان من؟]

ذكر أهل العلم على أنَّ من حَجَرَ على شخصٍ لسفهه؛ فإنه ينبغي أن يُظْهِرَ ذلك وينشره للناس؛ لتجتنب معاملته؛ فإن باع واشترى، فالبيع فاسد، ويسترجع


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٥٩٣) (٦/ ٦٠٩ - ) «المحلى» (١٣٩٤) «النيل» (٢٣١٦) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٨).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٥٩٤، ٦١٠) «الإنصاف» (٥/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>