للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زوجٌ؛ غسلها النساء، وأولاهن ذات رحم، ثم ذات رحم غير محرم، ثم الأجنبية. انتهى المراد.

وقال صاحب «الإنصاف» (٢/ ٤٥١): وأما الأقارب فأحق الناس بغسلها أمها، ثم أمهاتها وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى، وعمتها، وخالتها سواء؛ لاستوائهما في القرب والمحرمية، وكذا بنت أخيها، وبنت أختها على الصحيح من المذهب. انتهى المراد.

[مسألة [٢]: هل للمرأة أن تغسل زوجها؟]

نقل ابن المنذر الإجماع على أنَّ للمرأة أنْ تُغسِّل زوجها. وقال أحمد: ليس فيه اختلاف بين الناس. ونقل الإجماع أيضًا النووي، وابن قدامة، ويدل عليه حديث أسماء بنت عميس الذي في الكتاب، وكذلك حديث عائشة في «مسند أحمد» وغيره بإسناد حسن، قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسَّل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه، (١) وثبت عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه غسلته امرأته أسماء بنت عميس (٢). (٣)


(١) هو قطعة من الحديث المتقدم برقم (٥٢٨).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٩)، وعبدالرزاق (٣/ ٤٠٩، و ٤١٠)، وابن المنذر (٥/ ٣٣٥)، والبيهقي (٣/ ٣٩٧)، وله طرق:
أحدها: فيها محمد بن أبي ليلى، وهو ضعيف سيئ الحفظ.
والثانية: فيها انقطاع: من طريق ابن أبي ملكية، عن أبي بكر، ولم يسمع منه.
والثالثة: فيها انقطاع أيضًا، من طريق: إبراهيم النخعي، عن أبي بكر، ولم يدركه.
فالأثر حسنٌ بهذه الطرق، والله أعلم.
(٣) وانظر: «المجموع» (٥/ ١٤٩)، «المغني» (٣/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>