للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تُزْرَعَ سَوَاءٌ زُرِعَتْ أَوْ لَمْ تُزْرَعْ، وَأَمَّا الْعُشْرُ فَلَا يَجِبُ إلَّا فِي الزَّرْعِ. وَالْحَدِيثُ الْمَرْفُوعُ: «لَا يَجْتَمِعُ الْعُشْرُ وَالْخَرَاجُ» كَذِبٌ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْحَدِيثِ. اهـ

[مسألة [١٤]: هل يجب إخراج الزكاة من عين المال الذي وجبت فيه الزكاة، أم لا؟]

قال الإمام أبو محمد بن حزم -رحمه الله- في «المحلَّى» (٦٦٤): لا خلاف بين أحد من الأمة من زمننا إلى زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أنَّ من وجبت عليه زكاة بُرٍّ، أو شعير، أو تمر، أو فضة، أو ذهب، أو إبل، أو بقر، أو غنم، فأعطى زكاته الواجبة عليه من غير ذلك الزرع، ومن غيرذلك التمر، ومن غيرذلك الذهب، ومن غير تلك الفضة، ومن غير تلك الإبل، ومن غير تلك البقر، ومن غير تلك الغنم؛ فإنه لا يمنع من ذلك، ولايكره ذلك له، بل سواء أعطى من تلك العين، أو مما عنده من غيرها، أو مما يشتري، أومما يُوهب، أو مما يُستقرض. انتهى المراد. (١)


(١) وانظر: «المجموع» (٥/ ٣٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>