وقد دلَّ هذا الحديث على كراهية صلاة المأمومين بين السواري؛ لما يحصل من انقطاع الصف، أو عدم تسويته.
• وقد كره ذلك الشافعية، والحنابلة، وغيرهم، وهو الصحيح.
• ورخَّص في ذلك ابن سيرين، وأبو حنيفة، ومالك، وابن المنذر، وأما الإمام والمنفرد؛ فقد أجازه أيضًا من كره ذلك للمأموم، وبَوَّبَ البخاري في «صحيحه»: [باب الصلاة بين السواري في غير جماعة].
ثم استدل عليه بحديث ابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل الكعبة، قال: فسألت بلالًا حين خرج: ما صنع رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؟ قال: جعلَ عمودًا عن يساره، وعمودًا عن يمينه، وثلاثة أعمدة وراءه، ثم صلَّى. (١)
[مسألة [٩]: حضور المسجد لمن أكل البصل، والثوم، والكراث، ولم يذهب الريح.]
أخرج البخاري، ومسلم من حديث جابر، وابن عمر، وأنس -رضي الله عنهم-، عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، أنه نهى مَنْ أكل البصل والثوم أن يقرب المسجد، وفي بعض الروايات:«فليعتزلنا»، أو «ليعتزل مسجدنا».
وفي بعضها:«فلا يُصلين معنا».
وفي بعضها:«وليقعد في بيته»، وذكر «الكراث» في رواية جابر عند مسلم فقط.