للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحنابلة وجهٌ أنه يقبل قوله بغير يمين، كالمرأة تدعي انقضاء عدتها، ولهم وجه أنه يستحلف، وهو مذهب الشافعي؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن اليمين على المدعى عليه»؛ ولأنَّ الاستبراء غير مختص به؛ فلم يقبل قوله فيه بغير يمين كسائر الحقوق بخلاف العدة.

• ومتى لم يدعِ الاستبراء؛ لحقه ولدها، وليس له أن ينتفي عنه، هذا مذهب الحنابلة، وإمامهم.

• وقال الشافعي وأصحابه: له أن ينتفي منه إذا لم يرضه. والمشهور عن الشافعي: بغير لعان. وعنه قولٌ أنه ينتفي عنه بلعان.

والصحيح قول الحنابلة، والله أعلم. (١)

مسألة [١٣]: إذا نكح امرأة نكاحًا فاسدًا، ثم قذفها؟

• مذهب الحنابلة، والشافعية أنه إن كان بينهما ولد؛ فله أن يلاعن لنفيه، ولا حدَّ عليه، وإن لم يكن بينهما ولدٌ؛ حُدَّ ولا لعان بينهما؛ لأنه ولد يلحقه بحكم عقد النكاح؛ فكان له نفيه كما لو كان النكاح صحيحًا، ويفارق إذا لم يكن ولد؛ فإنه لا حاجة إلى القذف؛ لكونها أجنبية.

• وقال أبو حنيفة: يلحقه الولد، وليس له نفيه، ولا اللعان؛ لأنها أجنبية؛ فأشبهت سائر الأجنبيات.


(١) انظر: «المغني» (١١/ ١٣٠ - ١٣١) «البيان» (١٠/ ٤٤٣ - ٤٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>