للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يختلفان في خيار الشرط، فينفيه البائع، ويثبته المشتري.

• فذهب الشافعي، ومالك، وأحمد في رواية إلى أنهما يتحالفان، ويترادان؛ لأنهما اختلفا في صفة العقد، فكل واحد منهما مُدَّعٍ ومُدَّعىً عليه.

• وذهب أحمد في رواية، وأبو حنيفة، والثوري إلى أنَّ القول قول من ينفي ذلك مع يمينه؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك، ولأنه مُنْكِرٌ لشيء زائدٍ ادُّعِي عليه، والقول قول المنكر مع يمينه.

وهو ظاهر اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر لي أنَّ القول الأول أقرب؛ لأنَّ كُلًّا منهما مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه كما تقدم، والله أعلم. (١)

[مسألة [٧]: أن يختلفا في عين السلعة.]

• ذكر ابن قدامة -رحمه الله- أنَّ كل واحد منهما يحلف على ما أنكره، ولم يثبت بيع واحد منهما، وهو قول جماعةٍ من الحنابلة.

• والمنصوص عن أحمد، وعليه جماعةٌ من الحنابلة أنَّ القول قول البائع.

وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-.

وهو الصحيح؛ لحديث ابن مسعود -رضي الله عنه- الذي في الباب. (٢)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٨٥)، «التمهيد» (١٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨) ط/مرتبة، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥٦)، «الإنصاف» (٤/ ٤٤٤).
(٢) انظر: «المغني» (٦/ ٢٨٤)، «الإنصاف» (٤/ ٤٤٦)، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>