للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٢]: هل يُشترَط أن ينوي الإمام الإمامة؟

• المشهور عند الشافعية أنه لا يُشترط، وبه قال مالك، وأحمد في رواية، وآخرون.

• وذهب الأوزاعي، والثوري، وإسحاق إلى وجوب النية، وهو رواية عن أحمد.

• وقال أبو حنيفة وصاحباه: إنْ صلَّى بِرَجُلٍ لم تجبْ النية، وإنْ صلَّى بامرأة وجبتْ.

قال أبو عبدالله غفر الله له: الصواب هو القول الأول؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه» (١١٠٤)، من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه-، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُصلي في رمضان، فجئتُ، فقمتُ إلى جَنْبِهِ، وجاء رجلٌ آخر، فقام أيضًا حتى كُنَّا رهطًا، فلما أحسَّ أنَّا خلفه، جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رَحْلَه ... الحديث. وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-. (١)

[مسألة [٣]: إذا نوى الإمام الإمامة ولم ينو المأموم الائتمام؟]

قال الإمام ابن عثيمين -رحمه الله- في «الشرح الممتع» (٢/ ٣٠٠): الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، كرجل جاء إلى جنب رجل، وكبر،


(١) وانظر: «المجموع» (٤/ ٢٠٣)، «المدخل لابن الحاج المالكي» (٢/ ٢٧٤)، «شرح مختصر خليل للخرشي» (٢/ ٣٨)، «الدر المختار مع حاشية ابن عابدين» (١/ ٤٢٤)، «البناية شرح الهداية» (٢/ ١٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>