للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة [٣]: هل يُشترط في الإقالة أن تكون بنفس الثمن؟]

• مذهب الشافعي، والأشهر في مذهب أحمد أنه يُشترط أن تكون بنفس الثمن. وثبت عن ابن عباس -رضي الله عنهما-، بإسناد صحيح عند ابن المنذر (١٠/ ٣٨٠) أنه كره أن يبتاع البيع، ثم يرده، ويرد معه درهم، وقال: هذا مما قال الله: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ}، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ١٠٨)، قال: ذلك الباطل. وكره أخذ الزيادة الشعبي، والأسود، والنخعي.

• وذهب أحمد في رواية -وهو قول بعض أصحابه- والأوزاعي إلى أنه يجوز بأكثر من الثمن، أو أقل، وهو قول جابر بن زيد، وسعيد بن المسيب، وشريح، وابن سيرين، والحسن، والزهري، ورجَّح هذا الإمام ابن عثيمين، وهو مقتضى قول من قال: إنَّ الإقالة بيع. وأخرج ابن أبي شيبة، هذا القول عن ابن عمر -رضي الله عنهما-، وفي إسناده يزيد بن إبراهيم الخوزي، وهو متروك.

قلتُ: وهذا هو الراجح، ولكن يظهر في هذه الصورة أن الإقالة تُعَدُّ بيعًا، وحكمها حكم البيوع، والله أعلم.

ثم وقفت على قول ابن عبد البر في «الاستذكار» (٢١/ ١٠)، حيث قال: لا خلاف بين العلماء أنَّ الإقالة إذا كان فيها نُقصان، أو زيادة، أو تأخير أنها بيع. اهـ (١)


(١) انظر: «المغني» (٦/ ٢٠٠)، «الإنصاف» (٤/ ٤٦٤ - )، «الشرح الممتع» (٨/ ٣٨٥ - ) «المحلى» (١٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>