للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية، والجمهور من أهل العلم على أنها ليست بنجسة، بل هي طاهرة، وهو الصواب، وقد تقدم ذكر الأدلة هنالك.

• وذهب الشافعي إلى نجاستها، فلذلك منع بيعها.

والصواب قول الجمهور. (١)

[مسألة [٧]: بيع عظام الميتة وقرونها.]

• الخلاف في هذه المسألة أيضًا مبنيٌّ على الخلاف في طهارتها ونجاستها، وقد تقدمت المسألة في كتاب الطهارة في باب الآنية.

وتقدم أن جمهور العلماء يرون نجاستها، وعلى هذا يرون تحريم بيعها، وممن نص على المنع من تحريمها: مالك، والشافعي، وأحمد، وابن المنذر وممن كره بيعها عطاء بن أبي رباح، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز.

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنها طاهرة، وهو قول الثوري، وأبي حنيفة، وداود، واختاره شيخ الإسلام.

وقال بجواز بيعها ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وابن جريج، والحسن البصري، وهو الذي رجَّحْنَاه، ولتراجع الأدلة من هنالك، وعلى هذا فالصواب هو جواز البيع. (٢)


(١) وانظر: «الفتح» أيضًا (٢٢٣٦).
(٢) وانظر: «المجموع» (٩/ ٢٣٠)، «الأوسط» (١٠/ ٢١ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>