للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة [٦٣]: من اكترى دابة إلى موضعٍ، فجاوزه.

• أما الأجر فعليه الأجر المسمى، وأجر المثل لما زاد عند أكثر أهل العلم، وهو قول أحمد، والشافعي وغيرهم.

• وقال به مالك إذا جاوز بها إلى مسافة بعيدة.

• وقال أبو حنيفة، والثوري: لا أجر عليه لما زاد؛ لأنَّ المنافع عندهما لا تضمن بالغصب.

قلتُ: والصحيح قول الجمهور، وهو القول الأول، ونقل عن الفقهاء السبعة. (١)

تنبيه: إذا تلفت الناقة في حال تعديه؛ فيجب عليه قيمتها، وكذلك عليه الضمان إن تلفت بعد إرجاعها إلى صاحبها، إذا كان سبب تلفها هو التعدي الذي عمله، هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وفي المسألة أقوال مختلفة. (٢)

[مسألة [٦٤]: من اكترى لحمولة شيء، فزاد عليه؟]

• عليه الأجر المسمى وأجر الزيادة بمثلها، وهو قول أحمد والشافعي وغيرهما. (٣)

[مسألة [٦٥]: هل له أن يكتري الدابة مدة غزاته؟]

• أكثر أهل العلم أنه لا يجوز أن يكتري الدابة مدة غزاته، وهو قول أحمد، والشافعي، والأوزاعي، وأصحاب الرأي، وذلك لأنَّ المدة مجهولة، كما لو


(١) انظر: «المغني» (٨/ ٧٧ - ٧٨) «ابن أبي شيبة» (٧/ ١٧٢).
(٢) انظر: «المغني» (٨/ ٧٨ - ٧٩).
(٣) انظر: «المغني» (٨/ ٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>