[مسألة [١٧]: هل يجوز أن يشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة زيادة على العقد؟]
قال ابن رشد -رحمه الله- في «بداية المجتهد»(٤/ ٣٧): واتفقوا على أنه لا يجوز فيها اشتراط منفعة زائدة، مثل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم، أو دنانير. انتهى المراد.
وقال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني»(٧/ ٥٥١): إذا شرط جزءًا معلومًا من الثمرة، ودراهم معلومة، كعشرة ونحوها؛ لم يجز بغير خلاف. اهـ
[مسألة [١٨]: إذا ساقاه على أرض خراجية، فعلى من الخراج؟]