للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن حزم -رحمه الله-: ولا يَنْقُض الصومَ مضغُ طعامٍ، أو ذوقه؛ مالم يتعمد بلعه. اهـ. (١)

تنبيه: ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه ليس هناك دليل يدل على أنَّ مناط الحكم بالإفطار وصول الطعم إلى الحلق.

قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: وهو واضحٌ؛ لأنه أحيانًا يصل الطعم إلى الحلق، ولكن لا يبتلعه، ولا ينزل، ويكون منتهاه الحلق، فمثل هذا لا يمكن أن نتجاسر ونقول: إن الإنسان يفطر بذلك. اهـ (٢)

مسألة [٧]: مضغ العِلْك.

الْعِلْك: بكسر المهملة، وسكون اللام، بعدها كاف: كل ما يمضغ ويبقى في الفم، كالمصطك، واللبان، وله حالتان:

الأولى: أنْ يتحلل منه أجزاء.

قال ابن المنذر: فإنْ تحلَّبَ منه شيء، فازدرده؛ فالجمهور على أنه يفطر. اهـ

وجزم بفطره ابن قدامة، والحافظ ابن حجر، ثم الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-.

الثانية: أنْ لا يتحلل منه شيء.

قال ابن المنذر -رحمه الله-: ورخص في مضغ العلك أكثر العلماء إنْ كان لا يتحلب


(١) انظر: «المغني» (٤/ ٣٥٩)، «المجموع» (٦/ ٣٥٤)، «الإنصاف» (٣/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، «الشرح الممتع» (٦/ ٤٣٠) «شرح كتاب الصيام من العمدة» (١/ ٤٧٨)، «المحلَّى» (٧٥٣).
(٢) «الشرح الممتع» (٦/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>