للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مسح على الخفين، والخمار.

وفي «مسند أحمد» (١) من حديث ثوبان أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعث سرية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، والتساخين.

وقد أجاب الخطابي، والبيهقي، وغيرهما عن هذه الأحاديث: بأنه وقع فيها اختصار، والمراد الناصية، والعمامة ليكمل سنة الاستيعاب، كما في حديث المغيرة بن شعبة الذي في هذا الباب، وهذا تأويل مخالف للظاهر، ولا دليل عليه.

وأما استدلالهم بقوله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، فقد أجاب عنه ابن قدامة في «المغني» (١/ ٣٨٠)، فقال: وَالْآيَةُ لَا تَنْفِي مَا ذَكَرْنَاهُ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - مُبَيِّنٌ لِكَلَامِ الله، مُفَسِّرٌ لَهُ، وَقَدْ مَسَحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى الْعِمَامَةِ، وَأَمَرَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهَا، وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَةِ الْمَسْحُ عَلَى الرَّأْسِ، أَوْ حَائِلِهِ، وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ الْمَسْحَ فِي الْغَالِبِ لَا يُصِيبُ الرَّأْسَ، وَإِنَّمَا يَمْسَحُ عَلَى الشَّعْرِ، وَهُوَ حَائِلٌ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَهُ، فَكَذَلِكَ الْعِمَامَةُ. اهـ

وهذا القول هو الصحيح، وفي النفس شيء من عزو القول الأول لأكثر العلماء، فقد قال بالقول الآخر أيضًا جماعة كُثُر كما تقدم، واللهُ أعلم. (٢)

[مسألة [٢]: إذا مسح مقدمة شعر الرأس مع العمامة؟]

دلَّ حديث المغيرة الذي في الباب على جواز ذلك، وهو قول من تقدم ذكره


(١) سيأتي تخريجه إن شاء الله برقم (٥٩).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (١/ ٤٠٧)، «المغني» (١/ ٣٧٩ - ٣٨٠)، «الأوسط» (١/ ٤٦٧)، «النيل» (١/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>