للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-: «يرخينه ذراعًا»، فهذا إنما هو الجلباب الذي تلبسه المرأة إذا خرجت من بيتها، وأما داخل بيتها؛ فلا يجب عليها لبسه، والمعروف من النساء عدم تحري تغطية القدمين أمام المحارم، ولم يأتِ دليل صحيح، صريح يوجب عليها تغطية قدميها.

وهذا القول رجَّحه الإمام ابن عثيمين -رحمه الله-، وهو الصحيح، والله أعلم. (١)

وأما تغطية الكَفَّينِ؛ فعامة أهل العلم على أنه لا يجب سترهما في الصلاة؛ لعدم ورود دليل يوجب ذلك، خلافًا لأبي بكر بن عبد الرحمن، ورواية عن أحمد، واختارها الخِرَقِي.

وأما بقية بدن المرأة الحُرَّة؛ فقد قال الإمام أحمد: اتفق عامتهم على الدرع، والخمار. (٢)

[مسألة [٤]: عورة الأمة.]

قال الخِرَقِي -رحمه الله-: وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: هذا قول عامة أهل العلم لا نعلم أحدًا خالف في هذا إلا الحسن؛ فإنه من بين أهل العلم أوجب عليها الخمار إذا تزوجت، أو اتخذها الرجل لنفسه، واستحب لها عطاء أن تقنع إذا صلَّت، ولم يوجبه، ولنا أنَّ عمر بن


(١) وانظر: «شرح المهذب» (٣/ ١٦٩)، «غاية المرام» (٣/ ٣١٠)، «المغني» (٢/ ٣٢٨)، «الشرح الممتع» (٢/ ١٥٧).
(٢) انظر: «شرح المهذب» (٣/ ١٦٩)، «المغني» (٢/ ٣٢٨، ٣٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>